283

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

الثانى : النية : ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والاخلاص ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب فى الواجب والندب فى المندوب وإن وجب فيه الثالث ، والاولى ملاحظته فى ابتداء النية بل تجديدها فى الثالث ، ووقتها فى ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه فى أول الليل أو أثناءه فينويه حين الشروع ، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا والنية من أولها .

الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له فيكفى صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، بل يصح إيقاع الاعتكاف النذري ، والاجاري فى شهر رمضان إن لم يكن انصراف فى البين ، بل لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم فى أيام الاعتكاف وفاء بالنذر .

الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، وأما الازيد فلا بأس به ، ولا حد لاكثره وإن وجب الثالث لكل إثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط وهكذا ، واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الاولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفى كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل وإشكال .

الخامس : أن يكون فى أحد المساجد الاربعة : المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، وفى غيرها محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فى سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبية ، وأما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز .

مخ ۲۸۶