271

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

الثالث : إذا نسى غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الاحوط ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل ، بأن كان ظانا بالطلوع أو شاكا فيه على الاحوط ، وإن كان الاقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، كما أنه لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا فى صوم شهر رمضان ، وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الاكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل .

الخامس : الاكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا .

السادس : الاكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .

مسألة : 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شئ ، وأما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقى على شكه .

السابع : الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالاقوى وجوب الكفارة أيضا .

الثامن : الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم وجود علة فى السماء ، وأما لو كانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .

مخ ۲۷۴