264

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

السادس : تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله والائمة صلوات الله عليهم على الاقوى ، وكذا باقى الانبياء والاوصياء عليهم السلام على الاحوط ، من غير فرق بين كونه فى الدين أو الدنيا ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الاشارة أو الكناية ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ( ع ) فلو سأله سائل هل قال النبى صلى الله عليه وآله كذا ؟ فأشار نعم فى مقام لا ، أو لا فى مقام نعم بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما أخبرت به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذبا فى الليل ثم قال فى النهار : إن ما أخبرت به فى الليل صدق فسد صومه ، والاحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم فى أقوالهم أو غيرها ، كالاخبار كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا ، والاقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن كان هازلا أو لاغيا .

مسألة : 12 لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا وإن علم بمفطريته .

مسألة : 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره كما إذا كان مذكورا فى بعض كتب التواريخ أو الاخبار إذا كان على وجه الاخبار ، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب .

السابع : رمس الرأس فى الماء على الاحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط فى مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالافاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الاخر .

مسألة : 14 لو ألقى نفسه فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلا فمع الالتفات فالاحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه .

مخ ۲۶۷