254

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة : 2 كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر ، وكذا كل من رخص له فى تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه ، نعم لا تصح من المجنون ، وصحت صلاة الصبى ، وأما إكمال العدد به فلا يجوز وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط .

مسألة : 3 يحوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الاقامة جازت لهم إقامتها ، ولا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد .

مسألة : 4 يجوز للمرأة الدخول فى صلاة الجمعة ، وتصح منها وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا ، وأما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز ولا تنعقد إلا بالرجال .

مسألة : 5 تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والامصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكنى الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين بها .

مسألة : 6 تصح الجمعة من الخنثى المشكل ، ولا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد ، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر .

القول فى وقتها

مسألة : 1 يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت ، وأما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف وإشكال ، والاحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية من الزوال ، وإذا أخرت عن ذلك فالاحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فيى ء المتعارف من الناس .

مسألة : 2 لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينا ، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر كما يجب الظهر فى الفرض على التخيير أيضا ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها .

مخ ۲۵۷