240

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 7 : لو تمت صلاة الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .

مسألة 8 : إن علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد الصف المتأخر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .

مسألة 9 : يجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل .

القول فى أحكام الجماعة

الاقوى وجوب ترك المأموم القراءة فى الركعتين الاوليين من الاخفاتية وكذا فى الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الامام ولو همهمته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، والاحوط فى الاخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأما فى الاخفاتية فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الامام أو لم يسمع .

مسألة 1 : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الاصوات أو للصمم أو لغير ذلك .

مسألة 2 : لو سمع بعض قراءة الامام دون بعض فالاحوط ترك القراءة مطلقا .

مسألة 3 : لو شك فى السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالاحوط ترك القراءة وإن كان الاقوى جوازها .

مسألة 4 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام وإن كان الاحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته فى الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الامام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش .

مخ ۲۴۳