229

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 4 : لو تردد فى المهاجرة عن الوطن الاصلى فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه ، وأما فى الوطن المستجد فلا إشكال فى زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا ، وإن كان بعد ذلك فالاحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره وإن كان الاقوى بقاؤه على الوطنية أيضا .

الثانى من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره .

مسألة 5 : الليالى المتوسطة داخلة فى العشرة دون الليلة الاولى والاخيرة فيكفى عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الاقوى ، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر ، ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثانى على الاقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر .

مسألة 6 : يشترط وحدة محل الاقامة ، فلو قصد الاقامة فى أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على الاقامة عشرة أيام فى النجف والكوفة معا ، نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط ونحوه بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبى بغداد وإسلامبول ، فلو قصد الاقامة فى مجموع الجانبين يكفى فى انقطاع حكم السفر .

مسألة 7 : لا يعتبر فى نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة أيضا لا يضر إذا كان من قصده الرجوع قريبا بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيام فى ذلك البلد عرفا ، وأما الزائد على ذلك ففيه إشكال خصوصا إذا كان من قصده المبيت .

مخ ۲۳۲