224

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 21 : يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إن كان للقوت يقصر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والاحوط الجمع ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب ذلك التمام .

سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين يدورون فى البراري وينزلون فى محل الماء والعشب والكلا ولم يتخذوا مقرا معينا ، ومن هذا القبيل الملاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام فى سيرهم المخصوص ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم ، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء والعشب مثلا وكان يبلغ مسافة ففى وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والساعى وأصحاب السيارات ونحوهم ، ومنهم أصحاب السفن والملاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتخذوا الملاحة صنعة ، وأما إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق فإن هؤلاء يتمون الصلاة فى سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لانفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر ، نعم يقصرون فى السفر الذي ليس عملا لهم ، كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له ، ويتحقق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به ، ولا يحتاج فى الصدق تكرر السفر مرتين أو مرات ، نعم لا يبعد وجوب القصر فى السفر الاول مع صدق العناوين أيضا ، وإن كان الاحوط الجمع فيه وفى السفر الثانى ، ويتعين التمام فى الثالث .

مخ ۲۲۷