206

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 5 : يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلى فى السفر ما فات فى الحضر تماما ، كما أنه يصلى فى الحضر ما فات فى السفر قصرا ، ولو كان فى أول الوقت حاضرا وفى آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الاصح ، فيقضى قصرا فى الاول وتماما فى الثانى ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع ، وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط فى القضاء أيضا .

مسألة 6 : لو فاتت الصلاة فى أماكن التخيير فالظاهر التخيير فى القضاء أيضا إ ذا قضاها فى تلك الاماكن ، وتعين القصر على الاحوط لو قضاها فى غيرها .

مسألة 7 : يستحب قضاء النوافل الرواتب ، ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .

مسألة 8 : إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير فالاحوط تقديم قضاء السابق فى الفوات على اللاحق ، وأما ما كان الترتيب فى أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب فى قضائها الترتيب على الاقوى ، وأما مع الجهل بالترتيب فالاحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب فى أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .

مخ ۲۰۹