195

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

القول فى الاجزاء المنسية

مسألة 1 : لا يقضى من الاجزاء المنسية فى الصلاة غير السجود والتشهد على الاحوط فى الثانى ، فينوي أنهما قضاء المنسى مقارنا للنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة ، فأنهما كالصلاة فى الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافى على الاحوط ، فلو فصل به يأتى بهما مع الشرائط ، والاحوط إعادة الصلاة خصوصا فى الترك العمدي ، وإن كان الاقوى عدم وجوبها ، والاقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبى وآله .

مسألة 2 : لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسى ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسى السجدة والتشهد معا فالاحوط تقديم قضاء السابق منهما فى الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتى بما قدمه مؤخرا أيضا .

مسألة 3 : لا يجب التسليم فى التشهد القضائى ، كما لا يجب التشهد والتسليم فى السجدة القضائية ، نعم لو كان المنسى التشهد الاخير فالاحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الاداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الاحوط إتيان سجدتى السهو ، ولو كان المنسى السجدة من الركعة الاخيرة فالاحوط إتيانها كذلك مع الاتيان بالتشهد والتسليم وسجدتى السهو وأن كان الاقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم فى محلهما ولا يجب إعادتهما .

مسألة 4 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالاحوط وجوب القضاء وإن كان الاقوى عدمه .

مسألة 5 : لو شك فى أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاقل .

مسألة 6 : لو نسى قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول فى صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة ، وأما إن كانت فريضة ففى قطعها إشكال خصوصا إذا كان المنسى التشهد .

مخ ۱۹۸