161

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم فى الركوع ، والتسبيحة الكبرى ها هنا ( سبحان ربى الاعلى وبحمده ) ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته فى الركوع ، ومنها وجوب كون المساجد السبعة فى محالها حال الذكر ، فلا بأس بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : ( سبحان الله ) ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر ، ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر فى مبحث المكان ، ومنها رفع الرأس من السجدة الاولى والجلوس مطمئنا معتدلا ، ومنها أن ينحنى للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الاخر لا تصح إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الاكبر فى اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات ، ولا يعتبر التساوي فى سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .

مسألة 3 : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الاحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الاحوط وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته .

مسألة 4 : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الاولى رفعها ووضعها على المحل الجائز ، ويجوز جرها أيضا ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الجر إلى الاسفل ، ولو لم يمكن فالاحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .

مخ ۱۶۲