تحریر الوسیله

Khomeini d. 1409 AH
132

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 12 : استثنى مما لا يؤكل الخز وكذا السنجاب على الاقوى ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى الثانى ، وما يسمونه الان بالخز ولم يعلم أنه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 13 : لا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلى أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة .

الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فى الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم فى غيرها أيضا .

مسألة 14 : لا بأس بشد الاسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها فى الصلاة ، بل مطلقا ، نعم فى مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالاحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها ، نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه بشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلق وإن كان معه فى جيبه فإنه لا بأس به .

الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم فى غير الصلاة أيضا وإن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الاحوط ، والمراد به ما يشمل القز ، ويجوز للنساء ولو فى الصلاة وللرجال فى الضرورة وفى الحرب .

مسألة 15 : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به أي التغطى به عند النوم ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الاحوط فى الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الاحوط ملاحظة التقدير المزبور فى الرقاع أيضا .

مخ ۱۳۳