تحریر الوسیله

Khomeini d. 1409 AH
129

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 4 : من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان فى أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد فى الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلا أن الاحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وإن انكشف فى الاثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقى وصحت على الاقوى ولو مع الاستدبار ، والاحوط قضاؤها أيضا .

المقدمة الثالثة فى الستر والساتر

مسألة 1 : يجب مع الاختيار ستر العورة فى الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الاجزاء المنسية على الاقوى وسجدتى السهو على الاحوط ، وكذا فى النوافل دون صلاة الجنازة ، وإن كان الاحوط فيها أيضا ، ولا يترك الاحتياط فى الطواف .

مسألة 2 : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم فى الاثناء ، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسى سترها فى الصورتين .

مسألة 3 : عورة الرجل فى الصلاة عورته فى حرمة النظر : وهى الدبر والقضيب والانثيان ، والاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وعورة المرأة فى الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله فى الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شى ء من أطراف المستثنيات مقدمة .

مسألة 4 : يجب على المرآة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الاحوط .

مسألة 5 : الامة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .

مخ ۱۳۰