تحریر الوسیله
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
ژانرونه
مسألة 7 : المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر فى ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضى مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر فى وقت الظهر صح على الاقوى ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وأن تمام العصر وقع فى الوقت المختص بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك .
مسألة 8 : لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء كان فى الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتى بالاولى بعده ، وإن تذكر فى الاثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول فى ركوع الرابعة ، والاحوط حينئذ الاتمام ثم الاتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة .
مسألة 9 : إن بقى للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدم الظهر وإن وقع بعض العصر فى خارج الوقت ، وإن بقى للحاضر أربع ركعات أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر ، وإن بقى للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ، وإن بقى للحاضر والمسافر إليه أقل مما ذكر قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقى مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداءا ، وإن كان الاحوط عدم نية الاداء والقضاء .
مخ ۱۲۷