113

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 10 : ملاقاة ما فى الباطن بالنجاسة التى فى الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم فى الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شى ء من الخارج ولاقى النجاسة فى الباطن فالاحوط الاجتناب عنه ، وإن كان الاقوى عدم لزومه .

القول فيما يعفى عنه فى الصلاة

مسألة 1 : ما يعفى عنه من النجاسات فى الصلاة أمور : الاول دم الجروح والقروح فى البدن واللباس حتى تبرأ ، والاحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة فى ذلك على النوع ، إلا أن يكون حرجا عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه ، فالميزان فى العفو أحد الامرين : إما أن يكون فى التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا ، أو يكون ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية ، فلا يجب بمقدار التخلص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة فى الخارج وكذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة .

الثانى الدم فى البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلى ولم يكن من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العين والميتة ، على الاحوط فى الاستحاضة وما بعدها ، وإن كان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه ، بل الاولى الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ، ولما كانت سعة الدرهم البغلى غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن ، وهو سعة عقد السبابة .

مسألة 2 : لو كان الدم متفرقا فى الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولكن الاقوى العفو عن شبه النضح مطلقا ، ولو تفشى الدم من أحد جانبى الثوب إلى الاخر فهو دم واحد ، وإن كان الاحتياط فى الثوب الغليظ لا ينبغى تركه ، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد .

مخ ۱۱۳