127

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

پوهندوی

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (١). ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية. وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن. والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (٢). خلافًا للحنفية. ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (٣). وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (٤) وعند الأكثر. خلافًا للمعتزلة والطُّوفي. ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (٥). والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (٦).

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٨٤). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٨٩). (٣) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٩٢). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٩٢). (٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٩٥). (٦) انظر: المرجع السابق.

1 / 128