تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
101 المقدمة في بيان «الاصطلاحات الفقهية المتعاقة بالأمانات» «تمهيد مفيد» اعلم ان كل انسان وقع في يده مال غيره فاما ان يكون استيلاؤه عليه باذن المالك، أو باذن الشارع، او بدون اذن واحد منهما، و الاول اما ان يكون لمصلحة المالك فقط او لمصلحة القابض او لمصلحتهما، و من الاول الامانة بالمعنى الاخص و هي الوديعة التي هي القيام بحفظ مال الغير باذنه بغير جعل و لا فائدة، و من الثاني العاريه التي هي اباحة للانتفاع أو تمليك للمنفعة بغير عوض، و من الثالث الاجارة فانها لمنفعة المالك من حيث اخذ الاجرة و لمنفعة المستأجر من حيث استيفاء المنفعة و كل هذه تعد من الامانات و لكن بالمعنى الخاص و هى اعم من نموذج للصفحة الاولى من المجلد الثاني للنسخة المعتمدة
ناپیژندل شوی مخ