تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و تلخص من كل ما سبق: أن الماضي هي الصيغة الصريحة في عامة العقود باتفاق الجميع.
(بدون نية) .
أي : بطبيعتها، و من غير حاجة إلى قرينة، كما في قرينيه، و إلا فقصد الإنشاء لازم في الجميع.
و لو عبرت (المجلة) بذلك لكان أبعد عن الإبهام.
أما الأمر و المضارع، فيصح استعمالهما في العقد عند أصحاب (المجلة) و لكن مع النية و قصد الحال بهما-أي: و مع القرينة-كقول العاقد: أبيعك الآن، أو حالا، أو نحو ذلك.
أما عندنا فمشكل 1 ، و كونه عقدا لازما أشكل.
____________
(1) تقدمت الإشارة للمسألة و مصادرها، فراجع.
356 بيع المعاطاة
ناپیژندل شوی مخ