308

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

327 يصدق على كل واحد من أبعاضه حتى القبضة، بل الحبة و الحبتان منها.

و لا بأس بهذا التعريف و إن كان ينتقض بكثير من القيميات كالجوهر، فإن اسم النوع الصادق على مجموعه يصدق على أبعاضه 1 .

و قد اتفقوا على أن الجواهر-بجميع أنواعها-قيمية 2 ، كما اتفقوا على أن المسكوكات بل مطلق الذهب و الفضة مثلية 3 .

و التحقيق عندنا في المقام: أن هذا البحث-أعني: تعريف المثلي و القيمي- ينبغي أن يكون ساقطا من أصله؛ إذ لم يرد في دليل من كتاب أو سنة هذان اللفظان حتى يلزمنا البحث عن معناهما و طلب المائز بينهما.

و أدلة الضمان-كقاعدة اليد و غيرها-لم تتعرض لبيان ما به الضمان، و إنما مفادها أن المال في عهدة واضع اليد أو المتلف أو الغار أو غير ذلك. و قد أوضحنا 4 أن معنى الضمان هو: العهدة عقلا و عرفا، بل و لغة و شرعا، و مقتضاه وجوب رد العين إذا كانت موجودة، و رد الأقرب فالأقرب إليها إذا كانت تالفة.

و حيث إن الأقرب إلى العين-بعد تلفها-هو المثل مطلقا سواء كان مثليا -على مصطلحهم-أو قيميا، بل ندور مدار صدق كونه مثله عند العرف، فإن تمكن من غير عسر و حرج من تحصيل مثله وجب ليدفعه إلى المضمون له سواء كان تحصيله من الأسواق أو من البيوت أو غير ذلك، و سواء أمكن

____________

(1) و عرف المثلي: بما يقدر بالكيل و الوزن. و نسب المحقق الكركي هذا القول إلى الشافعي و أبي حنيفة و أحمد في جامع المقاصد 6: 244.

(2) الجواهر 37: 333.

(3) قال الشيخ محمد حسن النجفي-في معرض كلامه عن هذه المسألة-: (كما صرح به غير واحد، بل في المسالك نسبته إلى المشهور) . (الجواهر 37: 107) .

(4) في ص 222.

ناپیژندل شوی مخ