تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و مثله ما في:
(مادة: 126) المال هو: ما يميل إليه طبع الإنسان، و يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا أو غير منقول 1 .
لا تليق بالكتب العلمية مثل هذه التعاريف التي يشبه أن تكون عامية.
و قد عرفت-في صدر الكتاب-أنه ليس للمال حقيقة سوى اعتبار العقلاء 2 و ليس اعتبارهم جزافا، بل له مدرك صحيح، فإنهم يجعلون للموجودات الخارجية قيمة و مالية باعتبار المنافع التي تستغل منها، و بمقدار الحاجة إليها و الانتفاع بها و الثمرات المرتبة عليها.
فالأطعمة إنما اعتبر العقلاء لها مالية بالنظر إلى ما وجدوا من مسيس الحاجة إليها، و توقف حياة البشر عليها.
و هكذا الأراضي و الحيوان و المعادن، كلها كانت مالا بملاك الحاجة و المنفعة.
و لما كانت مالية الشيء عند العقلاء باعتبار المنفعة به، إذا فنفس المنفعة أحق بأن تكون مالا، و أن تقدر لها قيمة.
و كذلك الحقوق مثل: حق الشرب و الاستقاء، و حق المرور، بل و حق
____________
(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (كان) بعد كلمة: (منقولا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
70، درر الحكام 1: 100.
لاحظ حاشية رد المحتار 4: 501.
(2) تقدم ذلك في ص 115.
ناپیژندل شوی مخ