تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
313 هذه أيضا مستدركة، و هو بيع الوفاء بعينه، و لا فرق بين أن يستأجره البائع أو غيره، و لا ثمرة عملية في البين.
(مادة: 120) البيع-باعتبار المبيع-ينقسم إلى أربعة أقسام: بيع المال بالثمن، و بما أنه أشهر البيوع يسمى: بالبيع المطلق، القسم الثاني: بيع الصرف، و الثالث: بيع المقايضة، و الرابع: السلم و الاستصناع 1 .
لا يخفى خلل هذا التقسيم و عدم نظمه، و لا وجه لإدخال السلم و رديفه هنا.
فاعلم أن البيع ينقسم باعتبارات شتى إلى أقسام شتى، و قد أدخلت (المجلة) بعضها في بعض.
و القسمة المحررة أن يقال: ينقسم البيع-باعتبار جنس العوضين-إلى ثلاثة أقسام:
لأنهما إما أن يكونا معا من النقدين-أي: [من]الذهب و الفضة المسكوكين-أو كلاهما من العروض-أي: غير النقدين-أو أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما.
فالأول: بيع الصرف، و الثاني: المقايضة، و الثالث: البيع الشائع.
و لا يحسن رسمه بالمطلق؛ فإن الجميع مطلق من وجه و مقيد من آخر.
____________
(1) وردت المادة مع اختلافات كثيرة في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 68، درر الحكام 1:
98.
و انظر: شرح فتح القدير 5: 455، مجمع الأنهر 2: 2، البحر الرائق 5: 261، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 2، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.
ناپیژندل شوی مخ