تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
(و ينقسم إلى: لازم، و غير لازم) .
(مادة: 114) و اللازم هو: النافذ العاري عن الخيارات 1 .
قد مرت الإشارة إلى أن العقود-من حيث الجواز و اللزوم-على ثلاثة أنواع 2 :
1-لازمة من الطرفين ذاتا، كالبيع، و الإجارة، و الصلح، و الحوالة، و النكاح، و الصدقة، و غيرها.
و قد يدخلها الفسخ و الجواز لسبب عارض، و لكن هي-بإطلاقها-لازمة.
2-ما يلزم بالنسبة إلى أحد الطرفين، كالرهن بالنسبة إلى الراهن لا المرتهن، و الخلع بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة.
3-العقود الجائزة من الطرفين، كالشركة، و الوكالة، و المضاربة، و الوديعة، و غيرها.
(مادة: 115) البيع غير اللازم هو: البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات 3 .
____________
(1) وردت المادة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (هو) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 67، درر الحكام 1: 95.
و راجع: المنثور في القواعد 2: 398 و 400، الأشباه و النظائر للسيوطي 464، الأشباه و النظائر لابن نجيم 372، البحر الرائق 6: 69.
(2) مرت الإشارة إلى ذلك في ص 216-217 و 294-295.
(3) لاحظ البحر الرائق 6: 69.
ناپیژندل شوی مخ