288

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

فالأول: هو عقد المالك الجامع للشرائط، و الثاني: هو عقد الفضولي المراعى بالإجازة.

فحق القسمة المتجهة أن يقال: البيع إما صحيح أو فاسد، و الصحيح إما نافذ أو موقوف، فالقسمة ثلاثية لا رباعية، و تعبير (المجلة) مختل حيث جعلت المقسم قسيما.

و عندنا أن الفاسد و الباطل سواء؛ إذ المدار على التأثير و عدمه، و هما سواء في عدم التأثير و إن اختلف السبب.

(مادة: 107) البيع غير المنعقد هو: البيع الباطل 1 .

كأنهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان، مثل: بيع الصغير، أو المجنون، أو بيع ما ليس بمال، و الفساد على فقد الشروط، كعدم القدرة على التسليم، أو بيع المجهول.

و البطلان و الفساد-عندنا-شيء واحد، كما سبق.

(مادة: 108) البيع الصحيح هو: الجائز و المشروع ذاتا و وصفا 2 .

____________

(1) قارن: شرح فتح القدير 6: 42، تبيين الحقائق 4: 44، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501 و 508.

(2) وردت المادة بلفظ: (البيع الصحيح هو البيع الجائز، و هو البيع المشروع أصلا و وصفا) في درر الحكام 1: 93.

و وردت بتغيير كلمة: (أصلا) بكلمة (ذاتا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 65.

و لاحظ: روضة الناظر 1: 164، تبيين الحقائق 4: 44، الموافقات 1: 92، البحر الرائق 6:

69 و 70.

و عرف الزركشي الصحيح: بأنه ما يترتب عليه مقصوده. انظر المنثور في القواعد 2: 409.

ناپیژندل شوی مخ