تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
(مادة: 101) الإيجاب: كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، و به يوجب و يثبت التصرف 1 .
الإيجاب مصدر (أوجب) ، كما أن الوجوب مصدر (وجب) . و مادة هذا الثلاثي و إن وردت في اللغة لمعاني كثيرة 2 و لكن أجمعها و أوسعها بل لعل أكثرها ترجع إلى[معنى]واحد، و هو: الوقوع و السقوط 3 و منه: فإذا وجبت جنوبها 4 ، و: وجبت الشمس، و غير ذلك.
و إلى هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود، فإن المراد به:
____________
(1) وردت المادة بزيادة لفظة: (أول) قبل لفظة: (كلام) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
64، درر الحكام 1: 90.
و انظر: الاختيار 2: 4، شرح العناية للبابرتي 5: 456، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4:
3، فتح باب العناية 2: 297، حاشية رد المحتار 4: 506.
و يعرف الجمهور-ما عدا الحنفية-الإيجاب: بأنه ما صدر من المالك سواء صدر أولا أم آخرا، و القبول: ما صدر من المتملك و إن صدر أولا.
لاحظ: مغني المحتاج 2: 3 و 5، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 153، شرح منح الجليل 2: 463.
(2) وجب: لزم، و ثبت، و تم، و نفذ، و استحق، و مات، و خفق... (لسان العرب 15: 215 و 216) .
(3) لسان العرب 15: 216.
(4) سورة الحج 22: 36.
ناپیژندل شوی مخ