تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
نعم، يشكل هذا في المضاربة بناء على عدم لزومها مع أنها من العقود الالتزامية.
و على كل، فهي أيضا على قسمين:
تقديرية، و هي: التي يكون حصول أثرها على تقدير خاص، و ذلك كالمزارعة، و المساقاة، و المضاربة، و السبق، و الرماية، و الجعالة العقدية، فإن الجميع و إن كان المنشأ منجزا فعلا، و لكن على تقدير حصول الربح في المضاربة، أو العائد في المزارعة، و هكذا.
بخلاف القسم الثاني و هي التحقيقية، فإن المنشأ منجز فعلا بكل تقدير، و ذلك كالبيع في تمليك الأعيان، و الإجارة في تمليك المنافع.
فإن كان تمليك العين بعوض فهو البيع، و إن كان بغير عوض فهو الهبة.
و كذا في المنافع، فإن كان تمليكها بعوض فإجارة، و إلا فعارية بناء على كونها تمليكا مجانيا، أما لو جعلناها إذنا و إباحة أو تمليكا للانتفاع فهي خارجة عن العقود.
و من هنا يظهر أن الهبة المعوضة لا يراد بها المعاوضة بين الموهوبين 1 و إلا لخرجت عن حقيقة الهبة، بل المراد: التعاوض بين نفس الهبتين، فهو تمليك مجاني مشروط بأن يقابل بتمليك مجاني.
فلو قال: وهبتك هذا بهذا، بطل هبة.
و هو حينئذ إما بيع صحيح بناء على عدم اختصاص حقيقته بألفاظ
____________
(1) لاحظ الجواهر 28: 126.
ناپیژندل شوی مخ