تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و حملها بعض فقهائنا على الصلح القهري 2 فرارا من المخالفة القطعية.
و يمكن تعميمها إلى أمثال موردها، فيصح العمل بها في كل مال مردد بين شخصين أو أشخاص و لا سبيل إلى تعيين صاحبه الواقعي بناء على عدم العمل بالقرعة في الحقوق و الأموال.
بل قد يتوسع الأخذ بها حتى فيما ليس له واقع مجهول، كما لو دفع مالا إلى وكيل شخصين، لكل منهما عليه دين، و لم يعين أحدهما، أو كان عليه لشخص دينان أحدهما برهن و الآخر بلا رهن، و لم يعين ما دفعه عن دين الرهن أو عن الآخر.
فيحتمل أن له التعيين بعد الدفع، فيكون القبض موجبا للملك المراعى بالتعيين على نحو الكشف.
و يحتمل التوزيع، كما تقتضيه قاعدة العدل.
و يحتمل استصحاب شغل الذمة بكلا الدينين، و استصحاب بقاء المال على ملك الدافع، و يكون أمانة عند القابض حتى يلحقه التعيين من الدافع، فيملكه القابض.
و أقوى الوجوه الأول، ثم الثاني.
و المسألة سيالة كثيرة الأشباه و النظائر في الأموال و غيرها.
و قد ذكر الفقهاء فرع الدينين في فروع كتاب الرهن، و أن الراهن إذا ادعى
____________
(1) الوسائل الصلح 12: 1 (18: 452) مع اختلاف.
(2) لاحظ: الدروس 3: 333، الجواهر 26: 226.
ناپیژندل شوی مخ