تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
271 و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.
فلو ادعت زوجيته و أنكر، ثم رجع فأقر، أو أنكرت هي ثم أقرت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟
و كذا لو أنكرت رجوعه في العدة، ثم أقرت-بعد العدة-أنه رجع بها في العدة.
و المسألة تحتاج إلى تأمل.
68-كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .
و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه[من]: أنه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادعى الراهن أنه باع قبل الرجوع فهو صحيح.
قالوا: إن الراهن إذا قال: بعت، و صدقه المرتهن، ثم ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.
و إذا ادعى المرتهن الرجوع، و صدقه الراهن، ثم ادعى أنه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) القواعد و الفوائد 2: 279، الأقطاب الفقهية 129، تسهيل المسالك 26.
و انظر: القواعد للحصني 4: 169، الأشباه و النظائر للسيوطي 716، الفوائد الزينية 51.
(3) الجواهر 25: 264 و ما بعدها. -
ناپیژندل شوی مخ