تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
57-النساء مصدقات 1 .
يعني: في الأمور التي لا تعلم عادة إلا منهن مما هو مختص بشؤون النساء كالحيض، و الحمل، و الخلو من الزوج، و الدخول، و أمثالها.
فلو ادعت أنها ذات زوج أو خلية أو خرجت من العدة، فلا أثر لرجوع الزوج[حيث]تصدق، و لا يطلب منها، إلا عند الخصومة.
58-الضرورة في كل شيء إلا في الدماء 2 .
يعني: أن الضرورة تبيح كل محظور، إلا الدماء.
و إلى هذا أشير في بعض الأخبار: «لا تقية في الدماء» 3 ضرورة أن التقية إنما شرعت لحفظ الدماء، فلا مجال لجريانها في ضد ما شرعت له.
فلو قال لك الظالم: اقتل المؤمن-مثلا- (و هو غير مستحق القتل) و إلا قتلتك، لم يجز لك قتله.
نعم، لوصال عليك شخص يريد قتلك جاز، بل وجب عليك دفعه، و لو توقف على قتله جاز.
و الفرق بين المقامين واضح، فالإكراه و الجبر لا أثر له في النفوس
____________
(1) لاحظ المصدرين السابقين.
(2) القواعد و الفوائد 1: 143 و 2: 158، الأقطاب الفقهية 98، تمهيد القواعد 76، كشف الغطاء 1: 298، الأصول الأصلية لشبر 321 و 327، العناوين 2: 704، تسهيل المسالك 12.
(3) الوسائل الأمر و النهي 31: 1 و 2 (16: 234) بأدنى تفاوت.
267 المحترمة.
ناپیژندل شوی مخ