تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و ثانيا: أن الإحياء هل يفيد ملكية أبدية كسائر الأملاك، أو تدور مدار بفاء الإحياء، فلو عادت إلى الخراب خرجت عن ملكه، أو 1 لا؟
و تحقيقه موكول إلى محله.
55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2 .
أما وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح؛ ضرورة أن العبادة روحها القربة، و أن يكون العمل مقربا، و النهي يقتضي كونه مبغوضا، و المبغوض لا يصلح أن يكون مقربا.
أما في المعاملات فالنهي لا يخلو: إما أن يكون لذات المعاملة، أو لركنها، أو غير ركن من أجزائها، أو لوصفها اللازم، أو لوصفها المفارق، أو لأمر خارج عنها.
أما النهي لذاتها فمثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تبع ما ليس عندك» 3 و: «لا بيع إلا في ملك» 4 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) القواعد و الفوائد 1: 199 و 231، الأقطاب الفقهية 63 و 69، تمهيد القواعد 140، الأصول الأصلية لشبر 65، العناوين 2: 376.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 5: 267 و 317 و 339، الوسائل عقد البيع و شروطه 12: 12 (17: 357) .
(4) مستدرك الوسائل عقد البيع و شروطه 1: 3 و 4 (13: 230) نقلا عن الغوالي 2: 247، بأدنى تفاوت. و انظر كنز العمال 9: 641.
ناپیژندل شوی مخ