تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و مقتضى هذه القاعدة أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات و صيام و زكوات و غيرها.
و لكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة:
52-قاعدة الجب 2 .
المستفادة من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الإسلام يجب ما قبله» 3 .
و كانت معاملته صلى الله عليه و آله و سلم مع المشركين و غيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك، و لا يكلفه بقضاء شيء مما مضى من الحقوق الإلهية، و لا يبقى عليه إلا حقوق البشر من الديون و نحوها 4 .
أما الحقوق المالية-كالزكوات و نحوها-فعند المشهور تسقط 5 . و لعل القواعد تأبى[ذلك].
53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6 .
الأعواض هي: الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود و عروض، أو ما يتحصل منها كالمنافع.
____________
(1) راجع المصادر السابقة، و كذلك رسالتنا في هذه القاعدة التي أسميناها: (منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفار) .
(2) العناوين 2: 494، تسهيل المسالك 16، القواعد الفقهية 1: 47. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 434.
(3) مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205، الغوالي 2: 54، بأدنى تفاوت.
(4) انظر السيرة النبوية لابن هشام 3: 304.
(5) العناوين 2: 496.
(6) العناوين 2: 215 و 284.
ناپیژندل شوی مخ