تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و الهبة و أمثالها من عقود الارتفاق و المجان صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.
فلو قبضت عينا بالهبة الفاسدة لا تضمنها؛ لأن صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.
و مثلها: الوقوف، و الصدقات، و أضرابها.
و لكن التحقيق: أن سبب الضمان في البيع الفاسد و نظائره هو قاعدة اليد، و سبب عدم الضمان في الهبة و أخواتها هو التسليط المجاني المسقط لضمان اليد، كما سيأتي قريبا 1 .
و البحث المستوعب في هذه القاعدة موكول إلى محله.
و حيث عرفت أشهر أسباب الضمانات و أشيعها، فاعلم أن للضمانات مسقطات أهمها و أقومها الأمانات.
[المسقط الأول] 44-الائتمان مسقط للضمان 2 .
وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان حسبما عرفت. و لكن إذا دفعه
____________
(1) سيأتي في ص 254.
(2) القواعد و الفوائد 1: 341، الأقطاب الفقهية 126، الحدائق 1: 146، العناوين 2: 482، تسهيل المسالك 14، بحوث فقهية 31 و 32، القواعد الفقهية 2: 9. و انظر الفوائد الزينية 127.
ناپیژندل شوی مخ