221

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

أنه هل يختص بمشتري الحيوان أو 1 يعم بائعه 2 ؟

و هل يختص بعقد البيع أو 3 يعم سائر العقود الناقلة 4 ؟

28-التصرف مسقط للخيار 5 .

لا خلاف عندنا أن تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره 6 و الأخبار به مستفيضة 7 .

إنما الكلام في مقدار التصرف المسقط.

فقيل: كل تصرف حتى ركوب الدابة و لو قليلا، و استخدام العبد و لو بمثل: اسقني الماء 8 .

____________

(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(2) قال الشيخ محمد حسن النجفي-تعليقا على قول المحقق الحلي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر) -:

(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلا من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لأولهما) . (الجواهر 23: 24) .

و لاحظ: الشرائع 2: 276، الانتصار 433، الغنية 2: 219، الدروس 3: 272.

و حكي عن السيد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10: 955.

(3) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(4) راجع فقه الإمامية (الخيارات) 83 و ما بعدها.

(5) الجواهر 23: 65، المكاسب 5: 81 و 97.

(6) لاحظ المصدرين السابقين.

(7) الوسائل الخيار 4: 1-3 (18: 13-14) .

(8) قارن: جامع المقاصد 4: 283 و 291، المسالك 3: 197 و 201.

ناپیژندل شوی مخ