تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
أحكام الخيار
25-البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .
هذه أيضا من النبويات 2 المتسالم على صحة روايتها عند عامة المسلمين، و لعلها من المتواتر.
و يثبت بها أول خيار في عقد البيع، هو خيار المجلس الذي اتفقت عليه الإمامية و أكثر المذاهب 3 استنادا إلى أن ظاهر الافتراق هو التفرق بالأبدان.
و هو المتبادر منه لغة و عرفا.
فيكون معنى الحديث: أن البائع و المشتري لهما الخيار بعد إجراء العقد إلى أن يفترقا، و ماداما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما، فإذا تفرقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة.
و عليه، فلا مجال لإنكار خيار المجلس، و حمل الحديث على معنى بعيد
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 247، الرسائل الفشاركية 455، تسهيل المسالك 9.
(2) سنن الدارمي 2: 250، صحيح مسلم 3: 1164، سنن ابن ماجة 2: 736، سنن أبي داود 3: 274، سنن الترمذي 3: 547، سنن النسائي 7: 247، المستدرك للحاكم 2: 18، السنن الكبري للبيهقي 5: 269-271.
و لاحظ: الغوالي 3: 209، الوسائل الخيار 1: 3 (18: 6) .
(3) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فراجع .
237 لا يساعد عليه عرف و لا لغة 1 .
ناپیژندل شوی مخ