212

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

229 بخلاف اشتراط أن لا يسافر بها، أو لا يخرجها من بيت أبيها، و أمثالها من المباحات ذاتا.

و تكون بالشرط واجبة الفعل أو الترك، و إلا لبطلت الشروط، و لم يبق لها مورد.

و للفقهاء-في هذه المشكلة-مباحث مطولة و آراء متضاربة شحنوا بها مطولاتهم 1 .

و زبدة ما عندنا من الحل فيها-بعد الغربلة و التمحيص-: أن اشتراط شيء من المحرمات الذاتية أو العرضية-كما لو باعه و اشترط عليه شرب الخمر أو مخالفة النذر أو الصيد في الإحرام أو وطء زوجته الحائض و نظائر ذلك- فهو باطل بلا إشكال 2 ؛ لأنه شرط يحلل حراما.

ثم اختلفوا أنه يبطل العقد أو لا 3 ؟

و قد عرفت أن الأصح أن مثل هذه الشروط الباطلة غير مبطلة.

____________

(1) لاحظ: القواعد و الفوائد 2: 259، العوائد 143-155، العناوين 2: 288 و ما بعدها.

(2) انظر العناوين 2: 290 و 291.

(3) قارن: العوائد 156-158، العناوين 2: 362-364.

ثم إن الشيخ الأنصاري حكى القول بعدم بطلان العقد عن محكي الشيخ الطوسي و الإسكافي و ابن البراج و ابن سعيد، و حكى كذلك القول بالبطلان عن العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني و جماعة ممن تبعهم. حكى ذلك في المكاسب 6: 90، و لكن عكس المطلوب! و الظاهر أنه من سهو القلم، لاحظ هداية الطالب 580.

و انظر: المبسوط 2: 148-149، المهذب 1: 389 (إلا أن الظاهر حكمه بالفساد) ، الجامع للشرائع 272، المختلف 5: 321، الدروس 3: 214-215، التنقيح الرائع 2: 70 و 74، جامع المقاصد 4: 431، الروضة 3: 505، مجمع الفائدة 8: 148.

ناپیژندل شوی مخ