تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
225 و استدلوا بقوله تعالى: فرهان مقبوضة 1 و في الخبر: «لا رهن إلا مقبوضا» 2 .
فتكون القاعدة مطردة في عكسها، لا في طردها؛ لأن الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع.
و في هذه القضية أبحاث دقيقة و تحقيقات وسيعة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر.
و خلاصة ما عندنا فيها من التحقيق: أن القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحته و لا في لزومه.
و المراد بالقبض في الآية و الخبر: اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا، أي: حين العقد، فإذا وقع إيجاب الرهن و قبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه، كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد. فالقبض من آثار العقد لا من شروطه.
و لا يكفي في الرهن كونها عينا فقط و إن لم تكن صالحة للقبض فعلا، كما في البيع.
و من هنا يتجه إمكان القول: بصحة رهن الدين إذا كان حالا أو اشترط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن، فاغتنم و تدبر.
16-كل ما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه 3 .
____________
(1) سورة البقرة 2: 283.
(2) الوسائل الرهن 3: 1 (18: 383) .
(3) نسب الحكم لكثير من الأصحاب في القواعد و الفوائد 2: 261-262.
و لاحظ: المنتقى 4: 280، المغني 4: 217، تسهيل المسالك 27.
ناپیژندل شوی مخ