تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
1-كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 1 .
هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع، و هي مطردة في الغالب.
و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنها عقد أو إيقاع، كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات 2 .
و لعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها، و كفاية القبول الفعلي، أو كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.
على أن الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة.
مثلا: الوديعة أمانة مالكية، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين، فللودعي أن يعزل نفسه و يحلها، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردها.
و إن كانت إيقاعا فهي إذن مجرد، و ليس له عزل نفسه، بل تبقى أمانة
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 271، الأقطاب الفقهية 127، تسهيل المسالك 28.
(2) للاطلاع على الخلاف انظر: القواعد و الفوائد 2: 271، المسالك 11: 149-150، بلغة الفقيه 4: 9-14.
216 مالكية حتى يستردها المالك أو يردها الودعي متى شاء.
ناپیژندل شوی مخ