تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و ليست هي قاعدة برأسها، فإن الواهب له أن يرجع بهبته و قد تم من جهته، إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك.
نعم، لو باع ثم ادعى فساد المبيع لم يقبل منه. و لكن لا لهذه القاعدة، بل لأصالة الصحة في فعل العاقل.
و كذا لو أقر بدين ثم ادعى الاشتباه، فإنه لا يسمع؛ لقاعدة: (لا إنكار بعد الإقرار) ، و هكذا.
و بالجملة: نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول و عدمه باختلاف الموارد و الأصول و القواعد الجارية في كل مورد بحسبه.
هذا موجز القول فيما ذكرته (المجلة) من القواعد العامة.
و قد اتضح لك جليا أن بعضها يدخل في بعضها، و بعضها مستدرك لا يترتب عليه أثر.
أما القواعد الأساسية منها التي تصلح لأن تكون مدركا و دليلا على كثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات، فهي كما نتلوها عليك.
و إليك بيانها:
1-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني. لعل المراد بهذه المادة: أن الألفاظ تتبع ما أريد و قصد منها، لا ما هي دالة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيني.
فلفظ: بعت-مثلا-و إن كان دالا بالوضع و الاستعمال على نقل الأعيان،
ناپیژندل شوی مخ