176

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

193 أولها 1 : أن الشرط تارة يكون ابتدائيا استقلاليا، و أخرى يكون تبعيا ضمنيا.

فالأول مثل: أن تقول: شرطت على نفسي أن أدفع لك مائة دينار، أي:

تعهدت لك بذلك.

و كاد أن ينعقد إجماع الإمامية بأن مثل هذه الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها، و أن الشرط-بهذا النحو-وعد يستحب الوفاء به 2 فإن تم الإجماع تعبدنا به، و إلا فللمناقشة فيه مجال.

و الفرق بين الوعد و الشرط يظهر بالتأمل.

و الثاني: هو الالتزامات في ضمن العقود، مثل: بعتك داري و اشترطت لك تعليم ولدك أو خياطة ثوبك، أو: اشترطت لي خيار الفسخ، إلى كثير من أمثال ذلك.

و بهذا المعنى قد فسر الشرط صاحب (القاموس) 3 و هو من بعض

____________

(1) سيأتي من الشيخ رحمه الله ذكر الأقسام الأخرى دون ترقيم ب (ثانيها، ثالثها) فليلاحظ .

(2) العناوين 2: 278 و 279.

(3) هو أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي، إمام عصره في اللغة. ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة 729 ه، و تفقه ببلاده، و طلب الحديث، و مهر في اللغة و هو شاب. سافر للعراق و الشام و القدس و مصر و اليمن و مكة و الروم و الهند. ممن أخذ عنه: الصفدي و ابن عقيل و الإسنوي و ابن هشام. من تصانيفه: القاموس المحيط، و شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار، و الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد، و المثلث في اللغة، و تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول، و شرح عدة الأحكام، و غيرها. توفي قاضيا بزبيد اليمن سنة 817 ه. -

ناپیژندل شوی مخ