تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
184 نظير: ما يذكره بعض العرفاء في مراتب المعرفة من: علم اليقين، و حق اليقين، و عين اليقين 1 .
فلو أقر المدعي عليه بدين أمام الحاكم أو ثبت ذلك بخطه و توقيعه، فالجميع يصلح لأن يكون مدركا لحكم الحاكم و إن اختلفت المراتب.
و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
(مادة: 76) البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر 2 .
هذا نص الحديث في بعض الروايات 3 .
____________
(1) قال ابن عربي : (علم اليقين: ما أعطاه الدليل، و عين اليقين: ما أعطته المشاهدة و الكشف، و حق اليقين: ما حصل من العلم بما أريد له ذلك المشهود) . (رسائل ابن عربي 411) .
و قال الأحمد نگري: (حق اليقين عند الصوفية: فناء العبد في الحق و البقاء به علما و شهودا و حالا. فالعلم بالنار بأنها جسم محرق علم اليقين، و معاينتها عين اليقين، و الحرق فيها حق اليقين. و كما أن علم كل أحد بالموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين، فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. و قال بعضهم: إن علم اليقين ظاهر الشريعة، و عين اليقين الإخلاص فيها، و حق اليقين المشاهدة فيها) . (دستور العلماء 2: 31) .
و راجع: التعريفات للجرجاني 64 و 111 و 114، أضواء البيان 8: 449، البحار 70: 142، رياض السالكين 3: 276، جامع السعادات 1: 123-127.
(2) وردت المادة بلفظ: (البينة على المدعي و اليمين على من المنكر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 51.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 384، القواعد للحصني 4: 244، الأشباه و النظائر للسيوطي 770، الأشباه و النظائر لابن نجيم 273.
و لاحظ: بلغة الفقيه 3: 376 و 388، تسهيل المسالك 8، القواعد الفقهية 3: 69.
(3) انظر: سنن الترمذي 3: 625 و 626، سنن الدارقطني 3: 111 و 4: 218، السنن الكبرى للبيهقي 8: 279 و 10: 252-253، كنز العمال 6: 187، بأدنى تفاوت. -
ناپیژندل شوی مخ