تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
182 نعم، و لو كان المترجم عادلا صدوقا أمكن الاعتماد على ترجمته بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات 1 كما هو الأقوى عندنا.
أما
(مادة: 72) لا عبرة بالظن المتبين خطؤه 2 .
فهي مستدركة، فإن القطع المتبين خطؤه لا عبرة به، فكيف بالظن؟! نعم، لو عمل المكلف بالأمارة الشرعية كالبينة و نحوها، و انكشف خطؤها أيضا ينقض ما بنى عليه من حكم و غيره.
(مادة: 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 3 .
الأمارات الشرعية كالبينة و خبر الواحد و الإقرار غالبا أو دائما تدور مدار حصول الوثوق و حصول الظن بمؤداها و لو نوعا.
و لا أقل من كونها منوطة بعدم الظن بخلافها، فإذا حصل الظن بخلافها من أمارة-و لو حالية-يشكل الاعتماد عليها و الوثوق بها.
و بعبارة أجلى: أن أدلة حجيتها قاصرة عن شمول مثل هذا النوع منها، و ذلك كالإقرار بالبيع مع قرائن قصد الحرمان فإنه لا عبرة به، و كشهادة
____________
(1) قال السيد الحكيم في مستمسكه: (حكي عن ظاهر التذكرة، و قواه في الحدائق) .
(المستمسك 1: 205) .
و انظر تفصيل المسألة في القواعد الفقهية 3: 29-31.
(2) وردت المادة بلفظ: (لا عبرة بالظن البين خطؤه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
49، درر الحكام 1: 64.
و قارن: المنثور في القواعد 2: 353، الأشباه و النظائر للسيوطي 289، الأشباه و النظائر لابن نجيم 185، الفتاوى الكبرى للهيتمي 3: 57، مجامع الحقائق 370.
(3) قارن مجامع الحقائق 370.
ناپیژندل شوی مخ