150

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

167 يعني: إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل.

فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر البيع فاسدا، وجب رد عين المبيع لا بدله، و هكذا المغصوب.

نعم، لو تلف المبيع أو المغصوب تعين الرجوع إلى البدل، المثل في المثلي و القيمة في القيمي.

(مادة: 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 1 ، أو في المتبوع.

هذه المادة يعبر عنها تارة بهذا اللفظ، و أخرى بلفظ: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) 2 .

و يستعملها فقهاؤنا في جملة موارد:

(منها) : توابع المبيع، كالعبد المبيع، فإنه يتبعه ثياب بدنه و خاتمه و غير ذلك، و الجهالة في العبد لا تغتفر، و تغتفر في توابعه 3 .

و هكذا في الوقف، فإنه لا يجوز الوقف على المعدوم، و لكن يجوز تبعا للموجود 4 .

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 41، شرح المجلة للقاضي 1: 115.

و قارن: المنثور في القواعد 3: 376، الأشباه و النظائر للسيوطي 232، الأشباه و النظائر لابن نجيم 148، تمهيد القواعد 510، العناوين 2: 244.

(2) الأشباه و النظائر للسيوطي 232.

(3) لاحظ: المختلف 5: 243، جامع المقاصد 4: 387 و 389، الرياض 9: 66.

(4) انظر: الغنية 2: 296 و 297، قواعد الأحكام 2: 390-391، جامع المقاصد 9: 38- 39، الرياض 10: 130 و 133.

ناپیژندل شوی مخ