تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
164 فإنه وهم واضح الضعف؛ ضرورة أن الحق له مستقلا، و لا علاقة للمديون بثبوته و سقوطه.
و مهما يكن، فإن الحق إذا سقط لا يعود إلا بسبب جديد، كما أن المعدوم من الأجسام المادية لا يعود، فإذا عدمت الشجرة المعينة-مثلا-فإنه يستحيل عودها بذاتها.
نعم، قد يعود وجود آخر مثلها في أكثر خصوصياتها لا في جميعها؛ ضرورة أن الزمان من جملة الخصوصيات و المشخصات، و هو لا يعود قطعا.
و بالجملة: فالعائد وجود ثان مثل الأول لا عينه.
و من هنا كانت هذه القضية من أقوى الشبهات في قضية المعاد الجسماني، و أعضل التفصي منها على فلاسفة الإسلام، و البحث فيها موكول إلى محله 1 .
و الخلاصة: أن الحقوق في الشرع على أقسام 2 :
قسم منها ما يقبل الإسقاط كما يقبل الصلح عليه، أي: يصح انتقاله من صاحبه إلى غيره.
و قسم يقبل الأول دون الثاني.
و قسم لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال، فيكون نظير الحكم الذي لا يسقط و لا ينتقل.
و الفرق بينهما يشكل، و يحتاج إلى لطف بيان و دقة نظر.
____________
(1) انظر: الذخيرة في علم الكلام 151-143، كشف المراد 406-407.
(2) أشبع الموضوع بحثا في بلغة الفقيه 1: 17 فما بعدها.
ناپیژندل شوی مخ