138

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

155 ليس لها أي علاقة بالشرع لتكون دليلا على حكم من أحكامه و إن لم يكن فيه نص.

فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ-مثلا-لم يرد فيه نص، و كان عادة طائفة من المسلمين-كأهل البادية مثلا-على أكله، فهل يمكن أن نستدل بعادتهم على حليته؟!كلا.

نعم، يمكن أن تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات و الاستعمالات، فيحمل عليها كلام المتعاقدين لتعيين الموضوع لا الحكم.

مثلا: لو كان من عادة بلد أن الحمال يحمل المتاع إلى باب الدار، فاستؤجر حمال، فلا حق للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار.

و لو انعكس الأمر كان له المطالبة و إن لم يشترط ذلك في العقد.

فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد.

و لعل إلى هذا ترجع أيضا قضية العرف العام و العرف الخاص، و أن كلام المتكلم يحمل على عرفه العام أو العرف الخاص، و أنه لو تعارض العرف العام و الخاص فأيهما المقدم؟إلى كثير من المباحث المحررة عند الأصوليين 1 مما لا طائل فيه.

____________

ق-و عرف السراج الهندي في شرح المغني-كما نقله عنه ابن نجيم في الأشباه و النظائر (115- 116) -العادة بأنها: عبارة عما يستقر في النفوس مع الأمور المتكررة المقبولة عن الطباع السليمة.

و عرف كذلك أمير باد شاه العادة بأنها: الأمر المتكرر و لو من غير علاقة عقلية. انظر تيسير التحرير 1: 317.

(1) قارن: المعتمد 1: 21، المستصفى 2: 13، المحصول 1: 296.

ناپیژندل شوی مخ