133

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

أما ما ذكره بعض الشراح و أطال فيه الكلام بما خلاصته: أن غير المنصوص بل المنصوص على عدم مشروعيته و حظره من وسائل الحياة يجوز سلوك الطريق المنصوص على حظره عند الحاجة إليها.

ثم ذكر لذلك أمثلة كثيرة حتى جوز الربا و الإدانة بالربح للذود عن الحوزة 2 مع نص القرآن بحرمته و بطلانه.

و كان هذا الباب مفتوحا على مصراعيه عند فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة، و يسمونه: باب المصالح المرسلة 3 .

أما عند فقهائنا الإمامية فهذا الباب موصد بكل ما يتسع له المجال من الإقفال، و عندنا: «إن حلال محمد صلى الله عليه و آله و سلم حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة» 4 .

و لا اجتهاد في موارد النص، و الضرورات لا تغير الأحكام أصلا، و إنما ترفع عقوبة الحرام فقط.

و ملاك الفرق بين الفريقين أن من أصول الإمامية أنه ما من واقعة إلا و لله سبحانه فيها حكم، و أن جميع الحوادث إلى يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها إما بالخصوص أو العموم، و كل حادثة تحدث فإن وجدنا فيها نصا خاصا عملنا به، و إلا استخرجنا حكمها من القواعد العامة المستفادة

____________

(1) لاحظ الوسائل الخيار 6: 5 (18: 17) مع تفاوت في الألفاظ، و انظر المصدر السابق الصلح 3: 2 (18: 443) .

(2) لم نعثر-فيما بأيدينا من شروح المجلة-على من ذهب لذلك. و لكن قريب منه ما في درر الحكام 1: 38.

(3) راجع: روضة الناظر 1: 406، المحصول 6: 162.

(4) الكافي 1: 58 و 2: 17-18، الوسائل صفات القاضي 12: 52 (27: 169) مع تفاوت.

151 أيضا من الكتاب و السنة أو الإجماع 1 .

ناپیژندل شوی مخ