تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و هكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض و كان للمشتري خيار، ثم ارتفع العيب و أقبضه صحيحا، فإنه يزول خياره بزوال سببه على الأصح 1 .
و الخلاصة: أن هذه المادة ليست متأصلة، و لا بد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدمة أو الآتية.
بل و مثلها ما في:
(مادة: 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 2 .
مثلا: إذا كان المرض مانعا من الوضوء، فإذا زال المرض عاد الممنوع، و هو وجوب الوضوء.
و إذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعا من الرد بالعيب القديم، فإذا زال العيب الحادث و بقي القديم عاد الممنوع، و هو جواز الرد بالعيب القديم.
و كل هذا راجع إلى قضية الموضوع و الحكم، أو أن الضرورة تقدر بقدرها على اختلاف الاعتبارات، فأحسن التدبر.
(مادة: 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 3 .
و هي عين:
____________
(1) لاحظ المكاسب 5: 307 و 325.
(2) في المطبوع: (بطل) بدل: (عاد) ، و الظاهر أنه من سهو القلم.
قارن مجامع الحقائق 366.
(3) ورد: (ضرر عام) بدل (الضرر العام) في درر الحكام 1: 36.
و للمقارنة لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.
146 (مادة: 27) الضرر الأشد يزال بالأخف 1 .
ناپیژندل شوی مخ