تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و لعل إليها يرجع أيضا:
(مادة: 21) الضرورات تبيح المحذورات 1
المستفادة من أمثال قوله عليه السلام: «ما من شيء حرمه الله، إلا و قد أحله لمن اضطر إليه» 2 .
و الأصل فيه قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه 3 [و قوله تعالى]:
فمن اضطر غير باغ 4 .
فإذا كان بقاء حرمة مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش، فإن الحرمة ترتفع، و يجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير إذنه. غايته أنه يجب الضمان .
و كل ذلك من لوازم رفع كل ما يوجب الضرر، كما عرفت.
و إليها يرجع أيضا:
____________
(1) ورد: (المحظورات) بدل (المحذورات) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 29، درر الحكام 1: 33.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45 و 49، المنثور في القواعد 2: 317، الأشباه و النظائر للسيوطي 173 بزيادة: (بشرط عدم نقصانها عنها) ، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.
(2) الوسائل لباس المصلي 12: 6، القيام 1: 6 و 7، الأيمان 12: 18 (4: 373 و 5: 483 و 23: 228) بأدنى تفاوت.
(3) سورة الأنعام 6: 119.
(4) سورة البقرة 2: 73، سورة الأنعام 6: 145، سورة النحل 16: 115.
144 (مادة: 22) الضرورة تقدر بقدرها 1 .
ناپیژندل شوی مخ