تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
136 من حال، كما لو وهبه عينا، فإن فيه دلالة على الإذن بالقبض، لكن لو منعه عن القبض سقطت تلك الدلالة.
و مرجع كل ذلك إلى بناء العقلاء على الأخذ بالظاهر، و تقديم الأظهر فالأظهر حتى ينتهي إلى النص الذي لا يحتمل فيه الخلاف.
فمن تكلم بكلام له ظهور بالوضع أو بالقرينة و ادعى إرادة خلافه لم يقبل منه، بل يؤخذ بظاهر لفظه الذي هو الطريق العقلائي للكشف عن إرادته و قصده.
و إلى ذلك ترجع:
(المادة: 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 1 .
فإن مثل قوله عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» 2 ظاهر بل نص فيما ذهبت إليه الإمامية من ثبوت الخيار بعد الإيجاب و القبول حتى يتفرق المتبايعان، و هو الذي يسمونه خيار المجلس 3 و وافقهم الشافعية على ذلك 4 .
____________
(1) لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 406، فتاوى السبكي 2: 435-436، القواعد للحصني 3: 338-340، الأشباه و النظائر للسيوطي 208، الأشباه و النظائر لابن نجيم 134.
(2) مسند أحمد 2: 9، صحيح البخاري 3: 137-138، صحيح مسلم 3: 1163-1164، سنن الترمذي 3: 547، السنن الكبرى للبيهقي 5: 269-272، كنز العمال 4: 46 و 92 و 93 و 95.
و انظر الوسائل الخيار 1: 1-4 (18: 5-6) بأدنى تفاوت.
(3) الخلاف 3: 7 و 9، مفتاح الكرامة 10: 926، المكاسب 5: 27.
(4) و كذلك الحنابلة. انظر: الحاوي الكبير 6: 34، الأشباه و النظائر للسيوطي 703، مختصر الإفادات 307.
ناپیژندل شوی مخ