تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
132 و وجوب إبقاء ما كان على ما كان المأخوذ من أحاديث: «لا تنقض اليقين بالشك» 1 و بناء العقلاء على عدم رفع اليد عن الأمر الذي كان متيقنا بعروض الشك فيه.
و يمكن أن يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمة المذكور 2 في (المادة: 8) .
بل و إليها يرجع أيضا ما في (المادة: 9) بل و (المادة: 10) بل و ([المادة]: 11) 3 فإن مرجع الجميع إلى الاستصحاب.
و قوله: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 4 هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخر الحادث 5 .
مثلا: إذا شككنا أن زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه الذي قد مات في
____________
(1) الوسائل نواقض الوضوء 1: 1 (1: 245) ، و قد وردت روايات بهذا المعنى في: صحيح مسلم 1: 276، مجمع الزوائد 1: 242-243.
(2) في المطبوع: (المذكورة) ، و الأنسب ما أثبتناه.
(3) المادة التاسعة: (الأصل في الصفات العارضة العدم... ) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 22، درر الحكام 1: 23.
و المادة العاشرة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه... ) كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 23.
أو بلفظ: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل) كما في درر الحكام 1: 24.
أما المادة الحادية عشرة فستأتي الإشارة إليها عما قريب.
و للمقارنة لا حظ الأشباه و النظائر للسيوطي 129.
(4) و هي المادة الحادية عشرة. و للمقارنة لا حظ: المنثور في القواعد 1: 174، الأشباه و النظائر للسيوطي 132، الأشباه و النظائر لابن نجيم 84.
(5) لا حظ: الوافية في أصول الفقه 187، العناوين 1: 92، فرائد الأصول 1: 128.
ناپیژندل شوی مخ