105

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

و على كل، فالأحكام الشرعية هي: التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني؛ لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر، و علاقتهم به جل شأنه، أو علاقة بعضهم ببعض.

فهي إذا لا تخلو إما أن تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه، أو صلته بأبناء جنسه.

الأول: هو العبادات، كالصلاة و أخواتها.

الثاني: ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس، و أهمها ثلاثة: النفوس، و الأعراض، و الأموال.

فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو إما أن يكون بقول، أو عمل.

و الأول إما أن يكون متقوما بطرفين، أو بطرف واحد.

و الأول-و هو العقود-: إما أن يكون مقابلة مال بمال، فهي عقود المعاوضات، و إما أن يكون المال من طرف واحد، فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها.

أما الذي يتقوم بطرف واحد فهو الإسقاط، و الإبراء، و التعهدات الابتدائية.

أما ما لا يحتاج إلى القول من أنواع الكسب فهو العمل.

و هو إما أن يكون اختيارا، أو قهريا.

فالأول: كالحيازة، و الاصطياد، و إحياء الموات، و أمثالها.

ناپیژندل شوی مخ