تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و على كل، فالأحكام الشرعية هي: التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني؛ لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر، و علاقتهم به جل شأنه، أو علاقة بعضهم ببعض.
فهي إذا لا تخلو إما أن تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه، أو صلته بأبناء جنسه.
الأول: هو العبادات، كالصلاة و أخواتها.
الثاني: ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس، و أهمها ثلاثة: النفوس، و الأعراض، و الأموال.
فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو إما أن يكون بقول، أو عمل.
و الأول إما أن يكون متقوما بطرفين، أو بطرف واحد.
و الأول-و هو العقود-: إما أن يكون مقابلة مال بمال، فهي عقود المعاوضات، و إما أن يكون المال من طرف واحد، فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها.
أما الذي يتقوم بطرف واحد فهو الإسقاط، و الإبراء، و التعهدات الابتدائية.
أما ما لا يحتاج إلى القول من أنواع الكسب فهو العمل.
و هو إما أن يكون اختيارا، أو قهريا.
فالأول: كالحيازة، و الاصطياد، و إحياء الموات، و أمثالها.
ناپیژندل شوی مخ