تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
117 و هكذا الإجارة و الجعالة، بل و الإيقاع كالعتق و الإبراء، بل و النكاح و الطلاق كلها تعهدات و التزامات و إبرام و نقض و حل و عقد، تبانى عقلاء البشر من جميع الأمم و العناصر على اتباعها و العمل بها كقوانين لازمة و دساتير حاسمة، يسقط عن درجة الإنسانية من لا يلتزم بها في كل عرف و لغة.
ثم لما انبثق نور الإسلام بشريعته الغراء أكدت و أبدت تلك الوضعية الحكيمة و القاعدة القويمة، و أقرت العرف على معاملاتهم، و ألزمتهم بتعهداتهم و التزاماتهم بعمومات: أوفوا بالعقود 1 و: تجارة عن تراض 2 و نظائرها 3 ، إلا ما ورد النهي عنه بالخصوص كبيع الربا 4 و بيع الغرر 5 و أمثاله.
فإن أطلقت العقد لزمك الاحتفاظ بالتزامك أبدا، و إن جعلت لك خيارا أو جعله الشارع لك جاز لك نقضه إذا شئت.
و حيث عرفت أن العقود ليست سوى التزامات يستبين لك أنها-تحقيقا- ليست سوى نسب و إضافات؛ ضرورة أن الالتزام معنى يتقوم بملتزم، و ملتزم
____________
(1) سورة المائدة 5: 1.
(2) سورة النساء 4: 29.
(3) كقوله تعالى: و أحل الله البيع من سورة البقرة 2: 275.
(4) حيث ورد قوله تعالى: و أحل الله البيع و حرم الربا، و قوله تعالى: يمحق الله الربا و يربي الصدقات، و قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين من سورة البقرة 2: 275 و 276 و 278.
و انظر الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب الربا في الوسائل (18: 117-124) .
(5) راجع الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .
ناپیژندل شوی مخ