347

تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

ایډیټر

عبد السلام محمد الشريف

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لا يلزم (١). قاله في كتاب السلم الثاني من المدونة، ونقله في التوضيح في كتاب الصرف (٢)، ونقل ابن يونس فيه خلافًا فانظره.
المسألة الرابعة
وهي على ثلاثة أقسام:
١ - قسم يفسد به القرض.
٢ - وقسم لا يفسد [به] (٣) القرض، ويلزم الوفاء به.
٣ - وقسم اختلف فيه.
القسم الأول
كل ما جر نفعًا لغير المقترض سواء جره للمقترض، أو لغير المقرض والمقترض. قال في سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال فيمن له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر (٤) بها فيقول [له] (٥) رجل آخر أنا أيلفك عشرة دنانير. قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، وإن كان قضاء على (٦) الذي عليه الحق وسلفًا له فلا بأس به. قال محمد بن رشد: لأنه لا يحل [له] (٧) السلف ألا أن يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه. أ. هـ
بمعنى فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض كشرط

(١) أنظر المدونة جـ ٩ ص ٧٢.
(٢) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٥٦ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) في - م - فعسر.
(٥) ساقطة من - م -.
(٦) في - م - عن.
(٧) ساقطة من - م -.

1 / 386